ولكم - أيها الأزواج - نصف ما تركت زوجاتكم؛ إن لم يكن لهن ولد - ذكرًا كان أو أنثى - منكم أو من غيركم، فإن كان لهن ولد - ذكرًا كان أو أنثى - فلكم الربع مما تركن من المال، يقسم لكم ذلك بعد تنفيذ وصيتهن، وقضاء ما عليهن من دين. وللزوجات الربع مما تركتم - أيها الأزواج - إن لم يكن لكم ولد - ذكرًا كان أو أنثى - منهن أو من غيرهن، فإن كان لكم ولد - ذكرًا كان أو أنثى - فلهن الثمن مما تركتم، يُقسم لهن ذلك بعد تنفيذ وصيتكم، وقضاء ما عليكم من دَين. وإن مات رجل ليس له والد ولا ولد، أو ماتت امرأة ليس لها والد ولا ولد، وكان للميت منهما أخ لأم أو أخت لأم؛ فلكل واحد من أخيه لأمه أو أخته لأمه السدس فرضًا، فإن كان الإخوة لأم أو الأخوات لأم أكثر من واحد؛ فلجميعهم الثلث فرضًا يشتركون فيه، يستوي في ذلك ذكرهم وأنثاهم، وإنما يأخذون نصيبهم هذا بعد تنفيذ وصية الميت، وقضاء ما عليه من دَين، بشرط أن تكون وصيته لا تُدْخِل الضرر على الورثة؛ كأن تكون وصية بأكثر من ثلث ماله، هذا الحكم الذي تضمَّنته الآية عهد من الله إليكم أوجبه عليكم، والله عليم بما يصلح عباده في الدنيا والآخرة، حليم لا يعاجل العاصي بالعقوبة.